المحقق النراقي

52

مستند الشيعة

على التمام ، كان عليه أن يعيد على الأولى بثلاث حصيات . وكذلك إن كان رمى من الوسطى أقل من أربع حصيات ، أعاد عليها وعلى ما بعدها ، وإن رماها بأربع تممها ، وليس عليه الإعادة على ما بعدها ( 1 ) . انتهى . خلافا للسرائر - كما تلونا عليك - والارشاد والمحكي عن القواعد والتذكرة والمنتهى والدروس والروضة ، فقيدوه بالناسي ( 2 ) ، بل نسب في الذخيرة والمدارك والمفاتيح التقييد به أو بالجاهل إلى أكثر الأصحاب وإلى الشهرة ( 3 ) . ولا مستند لهم ، سوى ما حكى الفاضل من أن الأكثر يقوم مقام الكل مع النسيان ( 4 ) . وأن اللاحقة قبل إكمال السابقة مع العمد منهي عنه ، فيفسد ( 5 ) . والأول : إعادة للمدعى . والثاني : مصادرة في المطلوب ، لمنع النهي بعد تمام الأربع ، وهل الكلام إلا فيه . ومنع شمول الاطلاق للعامد أو تبادر غيره إلى الذهن ضعيف ، كالاستناد إلى حمل فعل المسلم على الصحة . ثم المستفاد من الروايات المذكورة : استئناف الناقصة عن الأربع وما بعدها مطلقا ، ولم أعثر على مصرح بخلاف ذلك .

--> ( 1 ) السرائر 1 : 609 . ( 2 ) السرائر 1 : 609 ، الإرشاد 1 : 335 ، القواعد 1 : 90 ، التذكرة 1 : 393 ، المنتهى 2 : 772 ، الدروس 1 : 430 ، الروضة 2 : 320 . ( 3 ) الذخيرة : 690 ، المدارك 8 : 234 ، المفاتيح 1 : 378 . ( 4 ) التذكرة 1 : 393 ، المنتهى 2 : 772 ، وفيهما : الشئ ، بدل : الكل . ( 5 ) حكاه صاحب الرياض 1 : 427 عن الروضة بالفحوى ، وهو فيها في ج 2 : 320 .